قانون الأحداث الجانحين

آ ـ تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.
ب ـ تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *