Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليِّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلِّم إلى أحد أفراد أسرته.
ب ـ على الشخص الذي يسلَّم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.