قانون الأحداث الجانحين

آ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليِّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلِّم إلى أحد أفراد أسرته.
ب ـ على الشخص الذي يسلَّم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *