Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 ـ الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
2 ـ المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته.
4 ـ مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
5 ـ معهد إصلاح الأحداث: مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقرر فيها من قبل المحكمة.