قانون الأسلحة والذخائر

يقصد بالألعاب النارية في هذا القانون:
الألعاب والأسهم التي تطبق عادة في الأعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الإشارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *