قانون الأسلحة والذخائر

يقصد بالمفرقعات في هذا القانون:
الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *