قانون الأسلحة والذخائر

لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الأولى من هذا القانون إلى ترخيص ويحظر حملها إلا للأشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *