Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الأولى من هذا القانون إلى ترخيص ويحظر حملها إلا للأشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الأولى من هذا القانون إلى ترخيص ويحظر حملها إلا للأشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.