Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من مطلع كل عام بياناً يثبت أنه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب أحكام هذا القانون.
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من مطلع كل عام بياناً يثبت أنه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب أحكام هذا القانون.