قانون الأسلحة والذخائر

مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من مطلع كل عام بياناً يثبت أنه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *