قانون الأسلحة والذخائر

تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة أو المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له إعلام السلطة الإدارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *