Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
أ ـ لا تشمل أحكام هذا القانون الخاصة بالترخيص أسلحة الدولة المسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها أو حيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ إن موظفي ومستخدمي الإدارات العامة الذين تجيز لهم قوانينهم الخاصة نقل سلاح وذخيرة تعطى لهم إجازة خاصة من دوائرهم غير خاضعة لرسم ما شريطة موافقة السلطات المختصة بالترخيص على الجداول المنظمة بأسمائهم.