Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
آ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم.
ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند الثبوت يرقن قيد السلاح وتسحب الرخصة فوراً وإذا وجد السلاح تعاد الرخصة بمجرد الطلب لإتمام المدة وبدون رسم جديد.