قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة أكثر من ثلاث قطع من الأسلحة المدرجة في الفقرة (آ) وأكثر من مسدسين أو مسدس من بندقية أو بارودة من الأسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الأولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *