Call us now:
قانون الإدلاء
يقوم موظفو المؤسسة العامة للسياحة في وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وموظفو الوزارة المذكورة المفوضون بذلك ورجال الضابطة العامة بمراقبة الإدلاء وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين منهم.
يقوم موظفو المؤسسة العامة للسياحة في وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وموظفو الوزارة المذكورة المفوضون بذلك ورجال الضابطة العامة بمراقبة الإدلاء وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين منهم.