قانون الإدلاء

يقوم موظفو المؤسسة العامة للسياحة في وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وموظفو الوزارة المذكورة المفوضون بذلك ورجال الضابطة العامة بمراقبة الإدلاء وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *