قانون الإدلاء

كل مخالفة يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا القانون يعاقب عليها بغرامة تترواح بين عشر ليرات ومائة ليرة سورية تفرضها المؤسسة العامة للسياحة بالإضافة إلى النفقات الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *