Call us now:
قانون الإدلاء
كل مخالفة يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا القانون يعاقب عليها بغرامة تترواح بين عشر ليرات ومائة ليرة سورية تفرضها المؤسسة العامة للسياحة بالإضافة إلى النفقات الأخرى.
كل مخالفة يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا القانون يعاقب عليها بغرامة تترواح بين عشر ليرات ومائة ليرة سورية تفرضها المؤسسة العامة للسياحة بالإضافة إلى النفقات الأخرى.