قانون الإدلاء

يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي في الحالات التالية:
آ ـ إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرة أ، ج، ز، من المادة الثانية من هذا القانون وتجدد رخصته لدى توفر الشرط المفقود.
ب ـ إذا حكم عليه ثلاث مرات بجرم مخالفة أحكام هذا القانون، ولا يجوز تجديد رخصته قبل انقضاء سنة على تاريخ سحبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *