قانون الإيجارات

للحكومة الحق بالاحتفاظ بالدار التي أخلاها الموظف أو المستخدم أو أحد العسكريين المنقول أو المسرح من الخدمة لأي سبب كان مدة شهر واحد من تاريخ إخلائها لصالح خلفه بالبدل والشروط المتفق عليها مع المستأجر السابق مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
يسقط حق الحكومة من ذلك إذا لم يقم أكبر موظف إداري في منطقة العقار أو الموظف أو المستخدم أو العسكري الذي يخلف المستأجر بتبليغ المالك ضمن المدة المذكورة الرغبة في الاحتفاظ بهذه الدار وفي حال الاحتفاظ بها يترتب بدل إيجارها على الخلف الذي احتفظ له بالدار من تاريخ تخلية الموظف السابق.
إذا أجر المالك الدار لشخص غير الخلف دون مراعاة حكم هذه المادة يعتبر عقد الإيجار لاغياً ويحق للخلف أن يطلب إخلاء الدار وعلى المحكمة أن تبت في القضية خلال عشرة أيام ويكون حكمها معجل التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *