Call us now:
قانون الإيجارات
يرجح على غيره من طالبي الاستئجار وزارة المعارف فالموظف والعسكري والمستخدم المنقول فالمحكوم بالتخلية لأحد الأسباب المبنية في الفقرات هـ، و، ز من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي.
يرجح على غيره من طالبي الاستئجار وزارة المعارف فالموظف والعسكري والمستخدم المنقول فالمحكوم بالتخلية لأحد الأسباب المبنية في الفقرات هـ، و، ز من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي.