قانون الإيجارات

إذا تبين أن صاحب الملك اتخذ الخداع والتضليل لإخفاء شغور عقاره أصدر القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية قراراً بإخلاء العقار واعتباره شاغراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *