قانون الإيجارات

تخفض بدلات إيجار العقارات المعدة للسكن المؤثثة (المفروشات) بنسبة 30 بالمائة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن 5 بالمائة من قيمة العقار المخمنة مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث المخمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *