Call us now:
قانون الإيجارات
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30/9/1953).
أ ـ إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغين في بدل الإيجار عين القاضي الصلحي خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف.
ب ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحال يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة ويقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل ويعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على أنه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور.
إذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره واختيار الخبير الثالث إلى القاضي وأما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
جـ ـ في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة.
د ـ تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.