قانون الإيجارات

على المؤجر تسجيل عقود الإيجار في أمانة العاصمة بدمشق أو في البلديات في مراكز المحافظات والمناطق وتستوفي هذه الجهات رسم تسجيل بلدي بنسبة نصف في المئة من بدل الإيجار السنوي ويقع هذا الرسم على عاتق المؤجر.
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم تسجيل عقود الإيجار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *