Call us now:
قانون الإيجارات
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30/9/1953) لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة هـ من المادة السابقة إذا كان المستأجر موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة هـ من المادة السابقة إذا كان العقار مأجوراً لاستعماله مدرسة.