قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ تخضع عقود الإيجار الموسمية للأحكام الواردة فيها حصراً، من حيث بدل الإيجار وكيفية استيفائه ومدة الإيجار، ولا تخضع لقاعدتي التمديد الحكمي وتحديد الأجور، ولا يحق للمستأجر الادعاء بالغبن بالنسبة لبدل الإيجار المحدد فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *