قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يقصد بالجهة الإدارية المختصة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي محافظة دمشق (القطاع البلدي) بالنسبة لمساكن هذه المحافظة ومجالس المدن والبلدان والبلديات بالنسبة لمساكن بقية المناطق حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *