قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/12/1407هـ ـ 30/7/1987م
رئيس الجمهورية
(حافظ الأسد)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *