قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

آ- الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية غير منتجة للفوائد، إلاّ أن المدخرين الذين توافدت فيهم الشروط الواردة في المادة 6 من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي :
1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات :
تضاف الفوائد اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام الى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية.
2- في حالة سحب الادخارات :
تستحق الفوائد المقررة اعتباراً من تاريخ الايداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لاغياً بالادخار في هذه الحالة.
ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفي الاستمرار على الادخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة ويطبق عليهم مايطبق على المنسجمين بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة.
ج- تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *