Call us now:
قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978
آ- يعلن فتح باب الاشتراك بالادخار من أجل السكن في كل منطقة ادخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالاتفاق مع المصرف تحدد فيه :
1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها، ويشترط أن لاتزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين متراً مربعاً.
2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة.
3- الدفعة النقدية على أن لاتزيد عن سدس القيمة الوسطية لفئة المسكن.
4- الادخار الشهري لكل فئة على أن لايقل عن مائة ليرة سورية.
ب- يشترط في الاشتراك بالادخار ا من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إداعها في المصرف تاريخا لبدء الاشتراك بالادخار.
ج- يشترط لاستمرار المدخر بالاشتراك أن يسدد ادخاراً شهرياً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع الدفعة النقدية في المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة السكن التي اختارها.
د- يبقى باب الاشتراك بالادخار مفتوحاً بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتاً بقرار من الوزير بناءً على طلب معلل من المؤسسة.