قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

آ- تودع الدفعات النقدية والادخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الادخار ويعفى المصرف من الاكتتاب بإسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو ايداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يستوفي المصرف لصالح المؤسسة من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي ادخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل 1% شهرياً عن المبالغ غير المسددة، تودع في حساب المؤسسة المشار اليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في هذا المجال، شريطة أن لايزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة محسوماً منها أيام العطل الرسمية، وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالادخار لاغياً وترد اليه الادخارات.
ج- ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الادخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماءهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ واوقات أداء دفعاتها النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *