قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

أ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبعها لهم بسعر الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لاتزيد على 5% وتصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالأفضليات الواردة بالفقرة /هـ/ من المادة /34/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام /1974/.
ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري ولايحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل أو الانتقال من فئة إلى فئة أكبر أو من منطقة ادخار إلى أخرى ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تسجيل للملكية خلافاً لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *