قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *