قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.
وهذا التأمين لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية.
لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.
كما أنه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *