قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء.
وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *