Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء.
وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.