قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد أجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في الموطن المختار في السند الأساسي.
ويصرح المشتري في السد نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *