قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في سورية. وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولا مفعول له. وإن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة. مؤمناً عليها يعد مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *