قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه.
إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *