قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *