قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر أحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *