قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل:
1 ـ التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
2 ـ التعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لا تعتبر من التفرعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *