قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحدد محمول السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليه الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات.
وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *