قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها.
على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *