قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *