قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء سوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *