قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *