قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حال عزله له بدون ذنب خطير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *