قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *