قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر.
وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق إذا كان بإمكان طبيعتها أن تسبب أضراراً للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها أن يفضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو غرامات أميرية أو أن يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانوناً.
وعلى الربان أية كانت الحالة أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن ينظم محضراً مفصلاً بهذا الخصوص بحضور شاهدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *