قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *