Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.