قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المبيعة، وإذا كان محصول البيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *