قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا تستلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.
على أن الأجرة تكون لازمة:
ـ إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق.
ـ إذا لجأت الضرورة في أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أياً كان سبب هذا التعيب.
ـ إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
ـ إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الأجرة لازمة أيضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الناقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *