قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *